حسن محمد تقي الجواهري

314

الربا فقهياً واقتصادياً

على الثمن ، فالمتعهد يرجع إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد فيه البنك للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند عدم إتمام العمل من المتعهد . والبنك هنا يأخذ فائدة على تكفله هذا فهل هي جائزة ؟ . نقول : إن كل كفيل يقوم بعمل محترم له حق أن يأخذ مقابله مالا . وهنا البنك بما أنه يقوم بعمل محترم وهو كفالة المتعهد بإعطاء مبلغ من المال عند عدم إتمام المتعهد المشروع ، فيجوز للبنك أخذ عمولة على عمله هذا ، وفي الحقيقة أن البنك يكون مستأجرا للمتعهد للقيام بتعهده فيستحق على عمله أجرا . المسألة السادسة عشر : تحصيل الكمبيالات والشيكات . يقوم البنك بأخطار الموقع على الكمبيالة فيذكر له قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها حتى يتهيأ الموقع عليها للدفع ، وحينئذ إذا استلم البنك المبلغ يدرجه في حساب عميله الذي له الكمبيالة أو يدفعه له نقدا . وكذلك قد يقوم البنك بعملية تحصيل قيمة الشيك من الموقع عليه . فهل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة على عمله هذا ؟ . نقول : إن العمل الذي يقم به البنك عمل محترم فيجوز له أن يأخذ عمولة مقطوعة ، ولكن قد يجب في بعض الأحيان على البنك القيام بهذا العمل من دون أجرة وذلك فيما إذا كان للموقع على الكمبيالة حساب لدى البنك وقد أمر البنك بخصمها من حسابه ، ففي هذه الصورة بما أن البنك مدين للموقع على الكمبيالة فيجب عليه تسديد الدين ، وحينئذ لا يحق له أن يأخذ عمولة على هذا العمل . المسألة السابعة عشر : الحوالة ( خطاب الاعتماد ) . قلنا فيما تقدم بجواز الحوالات ( 1 ) وكان كلامنا هو في صورة دفع مبلغ من

--> ( 1 ) تحت عنوان إعطاء المال واشتراط قبضه بأرض أخرى .